السلام ) ( 1 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت إن شئت فاقنت وإن
شئت لا تقنت . قال أبو الحسن ( عليه السلام ) وإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا "
( الخامس عشر ) - ما روي عن أحمد بن محمد عنه في الصحيح ( 2 ) قال :
" قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت في الفجر إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت
وقال إذا كانت تقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا " .
( السادس عشر ) - ما رواه عن سماعة في الموثق ( 3 ) قال : " سألته عن
القنوت في الجمعة ؟ فقال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى . إلى أن قال فمن شاء
قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده " .
( السابع عشر ) - ما رواه عن عبد الملك بن عمرو ( 4 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد
الركوع ؟ فقال لا قبل ولا بعد " .
أقول : هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالاستحباب من الأخبار الواردة
في هذا المضمار .
( الثامن عشر ) - ما رواه المشايخ الثلاثة عن صفوان الجمال في الصحيح ( 5 )
قال : " صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها
ولا يجهر فيها " .
أقول : وتحقيق الكلام في هذه الأخبار أن يقال لا ريب أنه وإن كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام ومتصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام ،
والجمع بينها كما يمكن بالعمل بأخبار الاستحباب وحمل أخبار الوجوب على تأكيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من القنوت
( 2 ) الوسائل الباب 4 من القنوت
( 3 ) الوسائل الباب 5 من القنوت
( 4 ) الوسائل الباب 5 من القنوت
( 5 ) الوسائل الباب 1 من القنوت