( التاسع ) - ما رواه في التهذيب في الموثق والفقيه في الصحيح عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة "
وفي التهذيب ( 2 ) زيادة على ذلك : قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " القنوت في كل الصلوات " قال محمد بن مسلم فذكرت
ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : " أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة " .
( العاشر ) - ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة
الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . وقال فرائض الصلاة سبع : الوقت والطهور والتوجه
والقبلة والركوع والسجود والدعاء " .
أقول : هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار .
( الحادي عشر ) - ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو ( 4 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال لا قبله ولا بعده " .
( الثاني عشر ) - ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر
فيها بالقراءة ؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " .
( الثالث عشر ) - ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق ( 6 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر " .
( الرابع عشر ) - ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 و 2 من القنوت
( 2 ) الوسائل الباب 2 من القنوت
( 3 ) الوسائل الباب 1 من القنوت و 1 من أفعال الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 4 من القنوت
( 5 ) الوسائل الباب 2 من القنوت
( 6 ) الوسائل الباب 2 من القنوت