مسلم ( 1 ) قال " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال
اقنت فيهن جميعا قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت فقال
لي أما ما جهرت فيه فلا تشك " .
( الثاني ) - ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثق ( 2 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت فقال في ما يجهر فيه بالقراءة . قال فقلت له إني سألت
أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها ؟ فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه
فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " .
( الثالث ) - ما رواه أيضا عن الحارث بن المغيرة ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع " .
( الرابع ) - ما رواه أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة "
( الخامس ) - ما رواه أيضا في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد لله
( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " .
( السادس ) - ما رواه في الكافي والتهذيب أيضا في الصحيح عن زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " .
( السابع ) - ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم ( 7 ) قال : " القنوت
في كل صلاة في الفريضة والتطوع " .
( الثامن ) - ما رواه في التهذيب عن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 8 ) قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك
القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " أقول : المراد بالعشاء هنا المغرب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من القنوت
( 2 ) الوسائل الباب 1 من القنوت
( 3 ) الوسائل الباب 1 من القنوت
( 4 ) الوسائل الباب 1 من القنوت
( 5 ) الوسائل الباب 1 من القنوت
( 7 ) الوسائل الباب 1 من القنوت
( 6 ) الوسائل الباب 3 من القنوت
( 8 ) الوسائل الباب 2 من القنوت