تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
مسلم ( 1 ) قال " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال اقنت فيهن جميعا قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت فيه فلا تشك " . ( الثاني ) - ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثق ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت فقال في ما يجهر فيه بالقراءة . قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها ؟ فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " . ( الثالث ) - ما رواه أيضا عن الحارث بن المغيرة ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع " . ( الرابع ) - ما رواه أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة " ( الخامس ) - ما رواه أيضا في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " . ( السادس ) - ما رواه في الكافي والتهذيب أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " . ( السابع ) - ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم ( 7 ) قال : " القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع " . ( الثامن ) - ما رواه في التهذيب عن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " أقول : المراد بالعشاء هنا المغرب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من القنوت ( 2 ) الوسائل الباب 1 من القنوت ( 3 ) الوسائل الباب 1 من القنوت ( 4 ) الوسائل الباب 1 من القنوت ( 5 ) الوسائل الباب 1 من القنوت ( 7 ) الوسائل الباب 1 من القنوت ( 6 ) الوسائل الباب 3 من القنوت ( 8 ) الوسائل الباب 2 من القنوت