شئت قلت وأركع وأسجد " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا
قام الرجل من السجود قال بحول الله أقوم وأقعد " .
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على
ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن القيام من التشهد من
الركعتين الأوليين كيف يصنع يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال
ما شاء صنع ولا بأس " .
وما رواه الطبرسي في الإحتجاج ( 3 ) قال : " كتب الحميري . . " ورواه
الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة من مشايخه عن محمد بن أحمد بن داود القمي
عن محمد بن عبد الله الحميري ( 4 ) " أنه كتب إلى القائم ( عليه السلام ) يسأله عن المصلي
إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ، فإن بعض أصحابنا قال
لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ؟ فوقع ( عليه السلام )
أن فيه حديثين : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير . وأما
الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في
القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى . وبأيهما أخذت من
جهة التسليم كان صوابا " .
وما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده
عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد " .
وما رواه عنه أيضا من الكتاب المذكور عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من السجود
( 2 ) الوسائل الباب 1 من السجود
( 3 ) الوسائل الباب 13 من السجود
( 4 ) الوسائل الباب 13 من السجود
( 5 ) الوسائل الباب 13 من السجود