تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يسنده إلى رواية حيث قال ( 1 ) " ولا بأس بأن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره " . وكيف كان فالواجب الرجوع في ذلك إلى الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) وهي كثيرة لا بأس بذكر ما يسعه المقام منها :
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين . قلت فأي السور يقرأ في الصلاة ؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول ، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والفتح وألهاكم التكاثر ونحوهما ، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر " . وعن أبان في الصحيح عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الغداة بعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها ، وكان يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها ، وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب " . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) وقال العالم ( عليه السلام ) اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور ، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 36 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 70 و 48 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 48 من القراءة ( 4 ) ص 11
الحدائق الناضرة — صفحة 178 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني