قال لا . قلت فأقيم وأنا قاعد ؟ قال لا . قلت فأقيم وأنا ماش ؟ قال نعم ماش إلى الصلاة
قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة . قال قلت له قد سألتك أقيم
وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ قال نعم إذا دخلت من باب المسجد
فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبر
للركوع كنت معه في الركعة لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن
معه في الركوع " .
وروى في الكافي عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " .
وروى عبد الله به جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن المسافر
يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ؟ قال نعم لا بأس " .
وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : " تؤذن وأنت جالس ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم "
وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته
عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ؟ قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا حتى
تنزل على الأرض " .
وما رواه عاصم بن حميد في كتابه ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء ؟ وقد تقدم إلى أن قال فقلت يؤذن وهو جالس ؟ فقال
نعم ولا يقيم إلا وهو قائم " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة
( 2 ) الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة
( 3 ) الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة
( 4 ) الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من الأذان والإقامة