تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
و ( سابعها ) أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهذا لا اختصاص له بالأذان الإعلامي بل يكون جاريا فيه وفي المؤذن لصلاته وحده أو جماعة . قال في المعتبر وعليه فتوى العلماء . وقال في المنتهى وعليه اجماع العلماء . واستدل على استحباب الطهارة بقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر " قالوا ولأنه من سنن الصلاة ويستحب فيها الطهارة كالتوجه . وأنت خبير بما في هذه الأدلة ، أما الرواية فالظاهر أنها عامية لعدم وجودها في أخبارنا . وأما التعليل الأخير فعليل ولا أعرف لهم دليلا غير الاجماع المدعى في المقام . نعم سيأتي في رواية كتاب دعائم الاسلام ما يدل على ذلك . وأما الأخبار الدالة على صحة الأذان من غير طهارة فهي مستفيضة : منها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور ؟ قال نعم " . وعن أبي بصير في الموثق ( 5 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث لا بأس أن تؤذن على غير وضوء " . وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 6 ) " أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول في حديث : ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل "
هامش
( 1 ) منتخب كنز العمال على هامش مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 276 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من الأذان والإقامة ( 3 ) الوسائل الباب 9 من الأذان والإقامة ( 4 ) الوسائل الباب 9 من الأذان والإقامة ( 5 ) الوسائل الباب 9 من الأذان والإقامة ( 6 ) الوسائل الباب 9 من الأذان والإقامة