قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به " .
وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير
متعطر " إلى غير ذلك من الأخبار .
و ( منها ) - أنه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء وهو
ثوب من صوف ومنه العباء ، كذا نقل عن الجوهري .
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء " .
وروى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض
أصحابه رفعه ( 3 ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره السواد إلا في
ثلاث : الخف والعمامة والكساء " .
وعن حذيفة بن منصور ( 4 ) قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام )
بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر
أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل
النار " أقول : في القاموس الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر .
ثم أقول : يحتمل أن يكون لبسه ( عليه السلام ) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية
حيث إنه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ .
وروى الصدوق في الفقيه ( 5 ) مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال
في ما علم أصحابه " لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون " .
وروى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) أنه قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي