تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به " . وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر " إلى غير ذلك من الأخبار .
و ( منها ) - أنه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء وهو ثوب من صوف ومنه العباء ، كذا نقل عن الجوهري . ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء " . وروى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه ( 3 ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره السواد إلا في ثلاث : الخف والعمامة والكساء " . وعن حذيفة بن منصور ( 4 ) قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار " أقول : في القاموس الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر . ثم أقول : يحتمل أن يكون لبسه ( عليه السلام ) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية حيث إنه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ . وروى الصدوق في الفقيه ( 5 ) مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في ما علم أصحابه " لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون " . وروى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) أنه قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي