تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
المدرى ( 1 ) قال : " سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان " . وروى في كتاب العلل في الصحيح أو الحسن ( 2 ) قال : " وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما " . وأنت خبير بأنه قد وقع في عبارات الأصحاب التصريح بالعربية بمعنى أنهم خصوا الاستحباب بالنعل العربية والروايات - كما ترى - مطلقة ، ولعل الوجه في ذلك فهمهم أنها هي التي كانت متعارفة في وقتهم ( عليهم السلام ) والاحتياط يقتضي الاقتصار على ذلك وإن كان ظواهر الأخبار الدلالة على ما هو أعم من العربية وغيرها . وقد تقدم جملة من المستحبات في هذا الباب في الأبحاث السابقة كاستحباب ستر البدن كملا للرجل إذ الواجب هو ستر العورتين ، واستحباب وضع شئ على عاتقه إذا صلى مكشوف الظهر ونحو ذلك مما تقدم ، وتقدمت الأخبار الدالة على جميع ذلك فلا ضرورة إلى إعادتها
و ( منها ) استحباب الطيب بالمسك وغيره ، فروى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته " . وعن الحسن بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطيب ريحه " وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث قال : " صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب " . وعن عبد الله بن الحارث ( 6 ) قال : " كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 63 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي
الحدائق الناضرة — صفحة 115 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني