المدرى ( 1 ) قال : " سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول أفضل موضع القدمين
للصلاة النعلان " .
وروى في كتاب العلل في الصحيح أو الحسن ( 2 ) قال : " وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما " .
وأنت خبير بأنه قد وقع في عبارات الأصحاب التصريح بالعربية بمعنى أنهم خصوا
الاستحباب بالنعل العربية والروايات - كما ترى - مطلقة ، ولعل الوجه في ذلك فهمهم
أنها هي التي كانت متعارفة في وقتهم ( عليهم السلام ) والاحتياط يقتضي الاقتصار على
ذلك وإن كان ظواهر الأخبار الدلالة على ما هو أعم من العربية وغيرها .
وقد تقدم جملة من المستحبات في هذا الباب في الأبحاث السابقة كاستحباب ستر البدن
كملا للرجل إذ الواجب هو ستر العورتين ، واستحباب وضع شئ على عاتقه إذا صلى مكشوف
الظهر ونحو ذلك مما تقدم ، وتقدمت الأخبار الدالة على جميع ذلك فلا ضرورة إلى إعادتها
و ( منها ) استحباب الطيب بالمسك وغيره ، فروى في الكافي في الصحيح
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " كانت لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان إذا خرج
عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته " .
وعن الحسن بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " كان يعرف
موضع سجود أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطيب ريحه "
وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث
قال : " صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب " .
وعن عبد الله بن الحارث ( 6 ) قال : " كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 63 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي