الناس عليها لا تبديل لخلق الله وارد بذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال با اين كه حمل بر عموم وادعاء
تخصيص در آنچه عيب ندارد تخصيص أكثر است وان مستهجن است وأيضا كيف يمكن ان بق
لا يجوز حلق الله اللحية لأنه تغيير لخلق الله ويجوز حلق الإبط وقص الشارب وحلق الرأس مع أن المذكورات
من واد واحد فلابد ان يكون المراد التغيير المعلوم حرمة لا العموم فلا يدخل تحتها الا ما علم حرمته فلا
يمكن الاستدلال مع أن الآية ليست في مقام بين حكم التغيير وانه حلال أو حرام حتى يمكن الاستدلال
بها كما لا يخفى ( واما من الاخبار ) فيدل على عدم جواز الحلق جملة منها مذكورة في ئل في باب آداب
الحمام منها ما عن الصدوق ( ره ) مرسلا قال رسول الله ص حفوا الشوارب واعفوا الحي ولا تشبهوا
باليهود قال وقال رسول الله ص ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفى
اللحي وهي الفطرة ومنها ما عن معاني الأخبار عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
قال قال رسول الله ص حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تشبهوا بالمجوس وممكن است كه فقرهء
حديث أول ولا تشبهوا بالمجوس بوده است وتصحيف شده است بقرينه اين خبر ذيل خبر سابق
وبر فرض اين كه صحيح باشد مراد از عدم تشبه بيهود اشاره باستحباب اصلاح ريش است ومنها ما عن
الكافي عن حبابة الوالبية قال رايت أمير المؤمنين ع الخ إلى أن قال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب
فمسخوا ومنها ما عن تفسير علي بن إبراهيم ومنها غير ذلك بل يمكن ان يستدل بما دل على عدم جواز
تشبه الرجال بالنساء من الاخبار وما دل على تحريم مشاكلة أعداء الدين وسلوك طريقتهم والله العالم
( سؤال 65 ) اگر أولاد متوفى از يك مادر نباشند وقيم صقير قطع دارد از قرائن خارجه كه أولاد ديكر
ممتنع مىباشد از حق شرعي صغير چون از مادر خودشان نيست در اين صورت قيم مىتواند وجه
نقدي كه متعلق بهمه وراث بأمر حاكم شرع تحجير نمايد تا زمان رسيدن حق صغير از مايملك متوفى
از ساير وراث كه متصرفند يا نمىتوانند تحجير كند ولو بأمر حاكم بيان فرمائيد ( جواب ) بلى مىتواند
چون قسمت جميع اجزاء تركه بايد برضاي همه بوده باشد ( سؤال 66 ) هر گاه بگويد اين نان را
بخور ويك بول بده واو بخورد ايا بايد همان يك بول را بدهد يا هر چه قيمت ان است زائده كانت
أو ناقصة وبر فرض اين كه همان معين را بايد بدهد داخل درجه عنوان است از عناوين معاملات ( جواب )
مختلف مىشود باختلاف قصد هر گاه قصد كند تمليك باين عوض را بيع معاطاتيست واگر قصد اباحه كند
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 332
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٣٢