تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( ج ) مشهور حكم كرده اند بعدم صحت قسمت دين چه دين واحد باشد چه متعدد باين كه تمام أحد الدينين را براي يكى قرار دهند وتمام ديگرى را براي آخر وهم چنين در عين ودين قال في ( بع ) إذا كان لاثنين مال في ذمة أو ذمم ثم تقاسما لم تصح فكل ما يحصل لهما وما يتلف منهما وقال في باب الشركة إذا باع الشريكان صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الاخر فيه ومستند ايشان در اين حكم جمله از اخبار است منها خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله سئلته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فقوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج لذي بلاخر ايرده على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله ومنها سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنها فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل نصيبه من الغائب فاقتضى من أحدهما ولم يقتضى الاخر قال ( ع ) ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله وخبر غياث وخبر محمد بن مسلم لكن ممكن است كفته شود كه از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا بلكه قدر معلوم از انها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصه ديگرى از قسمت باو بمعنى اين كه وصول شرط متأخر است وعدم وصول كاشف مىشود از بطلان قسمت من الأول وأيضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام ان دين يا بعض آن را بعنوان اين كه حصه هر دو است بكيرد از براي خودش بمقتضاى قسمت پس شامل نمىشود ان صورتي را كه هر يك بقدر حصه خود چنانچه مقتضاى قاعده ومختار ابن إدريس وجماعتى است خالى از قوه نيست وانچه صاحب جواهر ( ه ) فرموده كه متقضاى قاعده عدم جواز است لان كل جزء جزء منه مشاع بينها فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجي في الكلية والجزئية اما الإشاعة فيهما على حد سواء فيها محل اشكال بلكه ( مم ) إذ لا ( نم ) ان عوض المشاع لا بد ان يكون مشاعا مطلقا حتى إذا كان في الذمة وعلى فرضه لا ( مم ) عدم جواز اخذ أحدهما حصة لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر بخلاف الإشاعة في العين الخارجي فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير بل في العين الخارجي أيضا لا مانع من التصرف إذا لم بكن مستلزما للتصرف في مال الاخر ولذا يجوز بيع الحصة المشاعة وكذا سائر التصرفات على نحو الإشاعة فتأمل وكيف كان بر فرض اين كه قائل بشويم بعدم جواز قسمت وعدم جواز اخذ حصه خود مىكوئيم ممكن است استيفاء ان بعنوان مصالحه باين كه حصه خود را مصالحه كند باغريم بمال المصالحة معينى يا بعنوان مبيع باين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالي قرار دهد وظاهر اين است كه