تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
اخبار مذكوره بر فرض شمول صورت اخذ حصه خودش مختص مىباشد بجائي كه بعنوان قسمت باشد نه بعنوان مصالحه يا نحوان وفرق نيست در آنچه كفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال ( س 45 ) كسيكه خود يا مربى أو مدعي رشد وبلوغ أو باشد قول أو مسموع است وبا أو مىشود معامله كرد يا نه ( ج ) اگر چه مشهور كفته اند كه دعوى بلوغ باحتلام مسموع است مع اختلافهم في الحاجة إلى اليمين وعدمها بدعوى حمل أقول المسلمين كافعالهم على الصحة أو بدعوى انه مما لا يعلم الا من قبله الا انه مشكل وفي الجواهر ( ه ) لا يخ من منع اللهم الا ان يكون اجماعا ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بان الصبية مثله أيضا في القبول في دعوى الاحتلام بل عن النذكره قبوله لو ادعته بالحيض في وقت الامكان إلى أن قال ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه وتوهم الاجماع هنا أيضا كالصبي معلوم العدم كما لا يخفي على المتبع ولو ادعاه بالانبات اعتبر لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة كرؤية الطبيب وشهود الزنى ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة كما صرح به الفاضل والشهيد ان والكركي وظاهر عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما خلافا للمحكي عن التذكرة انتهي وأقوى عدم قبول قول أو است وهم چنين در مسألة رشد كما اين كه دليلي بر اعتبار قول مربي معلوم نيست مگر آنكه عادل باشد وخبر واحد را در موضوعات حجة كرفتيم وان محل اشكال است وبنابر اين فرقى ما بين مربي وغير مربي نيست وأحوط در صورت اخبار مربى عادل يا عدل ديكر مراعاة احتياط است ( س 46 ) قول ذي اليد وصاحب منزل در قبله وكريت ماء واطلاق ان حجت است يا نه وهكذا در كيل ووزن وصحت وفساد متاع وقيمت ان ( ج ) معلوم نيست اعتبار ان من حيث إنه ذو اليد مكر در خصوص طهارت ونجاست بلى اگر اطمئنان حاصل شود بعيد نيست كفايت ان وظاهر اين است كه سيرة بر اكتفاء در صورت اطمئنان است بلي اگر موضوعي باشد كه ظن در ان كافى باشد قول ذي اليد بلكه مطلق مخبر كه از قول أو ظن حاصل شود كافي است كما اين كه اگر خبر واحد در موضوعات حجة دانستيم خصوصا قول عادل اگر چه ذي اليد نباشد معتبر است ودر مسئلة كيل ووزن چون اخبار بايع بوزن كافى است در صحت بيع ممكن است از اين باب قول أو مسموع باشد ( س 47 ) عمل ميت را از صوم وصلاة وحج مىشود غير عادل را نائب كرفت ( ج ) اگر علم يا وثوق باتيان عمل صحيحا باشد ضرر ندارد وعدالت موضوعيت ندارد ( س 48 ) خروج بعض أطراف شبهه محصوره از محل ابتلاء
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 326 | الشيخ عباس القمي / القمي / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي