از يد از ان وفى الجواهر وربما مال اليه بعض من تأخر عنه وأقوى در كمتر جواز تملك ودر از يد عدم
جواز است عملا با طلاق ما دل على جوازه في الأول الشامل للحرم أيضا ولا مخرج له عنه ما دل على
وجوب التصدق في الثاني الظاهر في تعينه مضافا إلى الأصل بعد خلو النصوص المتكفلة لحكم لقطة
الحرم عن التعرض لتملكه بل يمكن دعوى ظهورها في عدم جوازه نعم في خفبر محمد ابن رجا الخياط قال
كتبت إلى الطيب عليه السلام انى كنت في مسجد الحرام فرأيت دينارا فاهويت اليه لاخذه فإذا
باخر ثم نحيت الحصى فإذا انا بثالث فاخذتها وعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب ع انى
فهمت ما ذكرت من امر الدينار فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق بالكل
ولكن لا عامل به على هذا الوجه مع امكان ان يكون ذكر من باب تصدق الامام ع عليه من حيث
توكيله له في أن يتصدق على نفسه واما خبر الفضيل قال كنت عند أبي عبد الله فقال ع له الطيار
ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال ع هو له فهو أيضا كك محمول على تصدق
الامام ع له عليه مع اختصاصه بالدينار المستحق كتابته نعم مرسل الفقيه فان وجدت في الحرم دينارا
مطلسا فهو لك لا تعرفها ظاهر في كون الحكم كذلك لا من حيث اذن الامام ع أو تصدقه لكنه
مخصوص بالمطلس والعمدة في خصوص بعض نصوص المسألة الظاهرة أو الصريحة في عدم جواز
تملكها المخصصه لعموم ما دل على التملك في مطلق اللقطة على فرض شمولها اللقطة الحرم كخبر يعقوب ابن
تملكها المخصصه لعموم ما دل على التملك في مطلق اللقطة على الفرض شمولها للقطة الحرم كخبر يعقوب ابن
شعيب ابن ميثم التمار سئلت أبا عبد الله ع عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال ع اما بأمر منا فلا تصلح
واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله وخبر اليماني قال أبو عبد
الله ع اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف فان وجدت صاحبها والا تصدق بها ولقطة غيرها تعرف سنة
فان وجد صاحبها والا فهي كسبيل مالك فان الفرق بين اللقطتين ظاهر في أن حكم التملك لا يجرى في
لقطة الحرم خصوصا الخبر الثاني حيث امر في لقطة الحرم بالتصدق وفي غيرها بالتملك وضعفها منجبر
بالشهرة ودعوى عدم الخلاف الا من التقي واجماعى لف والتذكرة واما الاخبار الثلاثة المذكورة فلمكان
ضعفها سندا ودلالة وعدم الجابر لها بل وجود الموهن لا تصلح دليلا للجواز فلا مناص عن القول بعدم
جواز تملك لقطة الحرم إذا كانت از يد من الدرهم نعم لوم رفع إلى الحاكم يجوز له ان يتصدق عليه إذا كان
فقيرا بل له ان يوكله في التملك صدقة وهذا غير التملك لذي هو محل البحث " واما مسألة دوم " پس ملتقط
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٠٢