تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
چه در ماء وكلاء چه غير آن وجايز است تملك آن نيز يا از جهة اين كه باعراض از ملك مالك خارج مىشود وملحق مىشود بمباحات أصلية كما يمكن آن يستدل عليه بعموم قوله ص الناس مسلطون على أموالهم ويا از جهة اين كه اگر چه بمجرد اعراض خارج نمىشود از ملك أو الا اين كه اعراض در قوة اذن واباحه تمام تصرفات است حتى تملك پس بتملك مالك مىشود وهم چنين بتصرفيكه موقوف بر ملك است از قبيل بيع وضرر ندارد خروج عين از ملك مالك أول ودخول عوض آن در ملك آخذ بايع چنانچه در محل خود مبين شده است پس مالم يتملك أو لم يبع باقي است بر ملك معرض وبعد از تملك مال اخذ مىشود وهم چنين بعد از بيع ثمن آن مال أو مىشود ويدل عليه مضافا إلى امكان الاستدلال بقوله ع الناس مسلطون فانا وان لم نستفد منه جواز اخراجه عن ملكه بمجرد النية والاعراض فلا أقل من دلالته على التسلط على إباحة جميع التصرفات التي منها التملك بالبيع أو غيره جملة من الأخبار الخاصة الواردة في البصير والدابة التي تركها صاحبها من جهة الجهد والكلال الدالة على جواز اخذها وتملكها فان صورة قصد الاعراض هو القدر المتيقن منها بلكه اين حكم در اعراض اختصاص بمقام ندارد بلكه در هر ماليكه مالك آن از أو اعراض كند جارى است چنانچه در مسأله جواز اخذ ما ينثر في الاعراس گفته اند قال في يع واكل ما ينثر في الاعراس جايز ولا يجوز اخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال وهل يملك بالاخذ الأظهر نعم وفي الجواهر كما عن المبسوط والمهذب والارشاد والتذكرة للسيرة القطعية في الاعصار والأمصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة والإرث وغيرها بل هي كذلك في كل مال اعرض عنه صاحبه فضلا عما اباحه مع ذلك سيما مع إباحة التملك التي هي متحققة في ما نحن فيه خلافا لثاني الشهدين في لك فجعله باقيا على ملك مالكه للأصل حتى يحصل سبب يقتضى النقل إلى آخر ما ذكره وحكم بخروج از ملك باعراض در جائيكه ملكيت أو از جهة حيازة باشد اظهر است مثلا اگر حيازة كند حطب را بعد از آن آن را گذاشته از أو اعراض كند بر ميگرد بهمان اباحه سابقه وهكذا در ساير مباحات محوزه كه بعد اعراض كند ( واما صورت دويم ) كه معلوم باشد كه مالك آن را گم كرده است يا از أو گريخته پس اگر چه مقتضاى عمومات اخبار لقطه اجراء حكم آن است از جواز اخذ وتعريف سنه وتخير ما بين سه امر بعد از آن الا اين كه از جهة بعض نصوص خاصه واجماع علماء در آن تفصيلي است وان اين است كه اگر آن حيوان شتر باشد يا آنچه مثل أو است در امتناع از صغير سباع ودر معرض تلف