تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المهذب الإجماع عليه وعن التحرير الاجماع على جواز اكلها في الحال وظاهرها وان كان جاز التملك من غير ضمان كما هو مقتضى قوله ع لك أو لأخيك وافتي به الصدوق في المقنع وحكي عن المقتصر والكفايه والمفاتيح الا آن الأقوى هو الضمان لعمومات اخبار اللقطة وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ع سئلته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا اودابة كيف يصنع قال ع يعرفها سنة فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها إياه وان مات أوصى بها وهو لها ضامن وصحيحة الأخرى عنه ع عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله ( ص ) هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذ وعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها إلى صاحبها وان لم تعرفها فكلها وأنت لها ضامن آن جاء صاحبها يطلب ثمنها آن تردها ومقتضاها وجوب التعريف أيضا بل مقتضى الأولى كون التعريف سنة كما أفتى به جماعة خلافا للتذكره فنقاه أصلا وظاهرها وان كان عدم التملك الا بعد التعريف سنة لكن لا عامل بها على هذا الوجه لما عرفت من دعوى الاجماع على جواز التملك في الحال فيتملك ثم يعرف ولا منافاة لامكان كون الملك متزلزلا أو كون الواجب بعد وجود المالك دفع القيمة اليه لا نفس العين وبعد فالمسألة محل اشكال والأحوط عدم التملك الا بعد التعريف سنة كساير اللقطات فلا يبقى خصوصية للمقام ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل ما دل منها على جواز التملك بدون التعريف كالصحيحة المتقدمة على صورة الضرر أو الحرج في ابقائها سنة أو عدم المصلحة في انفاقها والرجوع بها على المالك وحمل ما دل منها على التعريف سنة ثم التملك كصحيحة علي بن جعفر ع على غير هذه الصورة لكن لا شاهد لهذا الجمع وكيف كان فرق نيست در آنچه ذكر شد ما بين اين كه آن حيوان در بيابان باشد يا عمران اگر چه مشهور گفته اند كه اگر در عمران باشد جايز نيست اخذ آن مگر آنكه شاة باشد كه جايز است وحبس مىكند آنرا سه روز واگر صاحبش پيدا نشد مىفروشد وثمنشرا تصدق مىكند از جهة خبر ابن أبي يعفور متقدم لكن خبر مذكور اختصاص بعمران ندارد وعمل بر آن محتاج بقرينه است وأيضا دليلي بر عدم جواز اخذ ساير حيوانات در عمران نيست پس اظهر عدم فرق است لكن احتياط ترك نشود با اجراء احكام لقطه از تعريف سنة وعدم تملك قبل از آن ورد عين با پيدا شدن مالك اگر موجود باشد وعوض آن بر تقدير تلف يا اتلاف آن ( اما صورت سيم وچهارم ) كه معلوم باشد كه مالك عمدا ترك كرده از ناچارى يا با جهل باين كه اعراض كرده يا از ناچارى بوده پس اگر چه مقتضاى