تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد ؟ فوقع : حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " أقول : قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور : " هذا التوقيع في جملة توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار عندي بخطه ( عليه السلام ) في صحيفته " ومنها - الدعاء في حال الغسل ، ففي رواية سعد الإسكاف عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : " اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك " إلا غفر الله تعالى له ذنوب سنة إلا الكبائر " وفي صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله : " يا رب عفوك عفوك " إلا عفا الله تعالى عنه " . ومنها - أن يوضع على ساجة وهو خشب مخصوص ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) قالوا والمراد هنا مطلق الخشب ، قال في المبسوط : يجعل على ساجة أو سرير وقال في المدارك : " وينبغي كونه على مرتفع وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته " وعلل بماء فيه من صيانة الميت عن التلطخ . ولم أقف في شئ من الأخبار على ما فيه تعرض لذلك سوى رواية يونس ( 3 ) وقوله : " فضعه على المغتسل مستقبل القبلة " وكتاب الفقه وقوله ( عليه السلام ) فيه ( 4 ) : " ثم ضعه على مغتسله " وقوله : " وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل " والظاهر أن الاجمال فيه لاستمرار السلف عليه ومعلوميته من غير أن يعتبر فيه نوع مخصوص ولا شئ معين ، قال ابن الجنيد " يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ولا يحمل الميت إلى اللوح " . ومنها - أن يحفر للماء حفيرة أو يكون في بالوعة ولا يجعل في كنيف ، ويدل عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار ( 5 ) " أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) ص 439 ( 4 ) ص 442 . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 29 من أبواب غسل الميت .