الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد ؟ فوقع : حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله
تعالى " أقول : قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور : " هذا التوقيع في جملة
توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار عندي بخطه ( عليه السلام ) في صحيفته "
ومنها - الدعاء في حال الغسل ، ففي رواية سعد الإسكاف عن الباقر ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : " اللهم إن هذا بدن عبدك
المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك " إلا غفر الله تعالى له ذنوب سنة
إلا الكبائر " وفي صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله : " يا رب عفوك عفوك " إلا عفا الله تعالى عنه " .
ومنها - أن يوضع على ساجة وهو خشب مخصوص ذكره الأصحاب ( رضوان
الله عليهم ) قالوا والمراد هنا مطلق الخشب ، قال في المبسوط : يجعل على ساجة أو سرير
وقال في المدارك : " وينبغي كونه على مرتفع وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من
اجتماع الماء تحته " وعلل بماء فيه من صيانة الميت عن التلطخ . ولم أقف في شئ من الأخبار
على ما فيه تعرض لذلك سوى رواية يونس ( 3 ) وقوله : " فضعه على المغتسل مستقبل
القبلة " وكتاب الفقه وقوله ( عليه السلام ) فيه ( 4 ) : " ثم ضعه على مغتسله " وقوله :
" وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل " والظاهر أن الاجمال فيه لاستمرار
السلف عليه ومعلوميته من غير أن يعتبر فيه نوع مخصوص ولا شئ معين ، قال ابن
الجنيد " يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ولا يحمل الميت إلى اللوح " .
ومنها - أن يحفر للماء حفيرة أو يكون في بالوعة ولا يجعل في كنيف ، ويدل
عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار ( 5 ) " أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت .
( 3 ) ص 439
( 4 ) ص 442 .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 29 من أبواب غسل الميت .