تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
المتقدمة ( 1 ) ومثلها رواية طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " أن أباه ( عليه السلام ) كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل " وقوله : " يعني إذا غسل " الظاهر أنه من كلام الراوي أو من كلام الصادق ( عليه السلام ) ، ونقل في الذكرى أن عليه اتفاق علمائنا . قال في المعتبر : " ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته " . ومنها - كثرة الماء ففي رواية الكاهلي ( 3 ) " وأكثر من الماء " وفي موثقة عمار ( 4 ) " لكل من المياه الثلاثة جرة جرة " وفي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس " وفي آخر " ست قرب " أقول : وغرس بالغين المعجمة وسكون الراء بئر بالمدينة ، ويؤيده أخبار التثليث المتقدمة ، قال في الذكرى : " ولا حد في ماء الغسل غير التطهير كما مر ، وظاهر المفيد صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر ، وفي المعتبر عن بعض الأصحاب أن لكل غسلة صاعا وهو مختار الفاضل في النهاية " وربما ظهر من هذه الأقوال عدم اجزاء ما دون ذلك ، قال في المعتبر : قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلة كالجنب لما روى عنهم ( عليهم السلام ) ( 6 ) " أن غسل الميت كغسل الجنابة " والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير ، ثم استدل بما رواه محمد بن الحسن الصفار ( 7 ) قال : " كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن
هامش
( 1 ) ص 442 ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 30 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) ص 438 ( 4 ) ص 440 . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب غسل الميت .