تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه النشاب ، وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وبفتح الميم المشددة والحاء المهملة أو بفتح القاف واسكان الميم ، وقال ابن إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود القمحان بالضم والتشديد ، وقال المحقق في المعتبر أنها الطيب المسحوق . ومنها - أن يكثر الماء إذا بلغ حقويه حال الغسل ، ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في عبارة كتاب الفقه الثانية ( 1 ) : " فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء " وبه صرح في المنتهى كما تقدم في عبارته ، وهذا الحكم مما انفرد به هذا الكتاب أيضا فيما أعلم . ومنها - تليين أصابعه ومفاصله فإن امتنعت عليه تركها كما يدل عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية الكاهلي ( 2 ) : " ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها " وفي عبارة كتاب الفقه الثانية " ثم لين مفاصله ، إلى أن قال وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق وإن كان يصعب عليك فدعها " قال في المعتبر : ثم تلين أصابعه برفق فإن تعسر ذلك تركها وهو مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وفي بعض أحاديثهم " تلين مفاصله " وقال في الذكرى : " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل إنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل ، قال في المدارك بعد نقل حمل الشيخ المذكور : " وهو حسن " أقول : قد روى الشيخ في الحسن عن حمران بن أعين ( 4 ) قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا . . . الحديث " وهو ظاهر في كون ذلك
هامش
( 1 ) ص 442 . ( 2 ) ص 438 . ( 3 ) المروي في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 9 و 11 من أبواب غسل الميت .