تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
خاصة ، للامتثال ، ولما تقدم في خبر يونس ( 1 ) من قوله ( عليه السلام ) : " فإن خرج منه شئ فانقه " وما رواه الشيخ في الموثق عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " وعن عبد الله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قالا : " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه ( 4 ) وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال : " إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا " . ومنها - أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي أو حسنته ( 5 ) : " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية ( 6 ) .
( العاشرة ) - من المكروهات في هذا الغسل اقعاد الميت على المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وكثير ممن تأخر عنه وادعى في الخلاف اجماع الفرقة ، قال : " وخالف جميع الفقهاء في ذلك " وأنكره المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبي العباس الآتية : " قال الشيخ في الإستبصار هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به . وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ولا معنى لحملها على التقية لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه " ويدل على النهي عن الاقعاد قوله ( عليه السلام ) في رواية الكاهلي ( 7 ) : " وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه " وجملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك إلى حسنة حمران ورواية عثمان النوا المتقدمتين في الرفق بالميت ( 8 ) حيث إن الاقعاد له خلاف الرفق به . وأما ما يدل على الاقعاد فهو ما رواه
هامش
( 1 ) ص 439 . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) ص 438 ( 6 ) ص 439 و 440 و 442 ( 7 ) ص 438 ( 8 ) ص 461 و 462 .
الحدائق الناضرة — صفحة 467 | المحقق البحراني