تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فتعين الثاني ، فظهر أن قول الشيخ قوي متجه " انتهي . أقول : فيه ( أولا ) - ما عرفت من أن ما عدا رواية الفضل فإنه محمول على وجه يمكن انطباقه على الأخبار الأولة وبه يرتفع التنافي بينهما فيجب المصير إليه جمعا بين الأخبار المذكورة ، والحمل على الاستحباب - كما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه من الأصحاب في جملة الأبواب - قد عرفت أنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب ، مع أنه مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة في الباب ، واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز كما لا يخفى على ذوي الألباب . و ( ثانيا ) - أن ما ذكره الشيخ من حمل الأخبار الثانية على ما دلت عليه موثقة الفضل بن يونس موجب للحكم بكون آخر وقت الظهر هو مضى أربعة أقدام ، وهو وإن كان منقولا عنه في باب الأوقات إلا أنه مردود بالآية والروايات التي ربما بلغت التواتر المعنوي من امتداد وقت الظهرين إلى الغروب إلا بمقدار صلاة العصر
الحدائق الناضرة — صفحة 253 | المحقق البحراني