الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر "
ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا
طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس
صلت الظهر والعصر " .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا
طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل
فلتصل المغرب والعشاء " .
ونحوها رواية داود الزجاجي ( 3 ) ورواية عمر بن حنظلة ( 4 ) فإنهما مشتملتان
على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين حسبما في سابقتيهما .
وبإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة ، ومنه - صحيحة معمر بن يحيى ( 5 )
قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟
قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " وبهذا المضمون عبر في الفقيه فقال : " والمرأة
التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر
عندها " والرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها وبين ما تقدم ، وحينئذ فإن
أراد الصدوق ذلك وإلا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب .
ومنه - موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 6 ) قال : " قلت
المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال تصلي
العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان " ويجب حملها أيضا على الوقت المختص .
والمراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل .
ورواية أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 7 ) " في الحائض إذا اغتسلت
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .