تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " . ونحوها رواية داود الزجاجي ( 3 ) ورواية عمر بن حنظلة ( 4 ) فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين حسبما في سابقتيهما . وبإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة ، ومنه - صحيحة معمر بن يحيى ( 5 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " وبهذا المضمون عبر في الفقيه فقال : " والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " والرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها وبين ما تقدم ، وحينئذ فإن أراد الصدوق ذلك وإلا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب . ومنه - موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 6 ) قال : " قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان " ويجب حملها أيضا على الوقت المختص . والمراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل . ورواية أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 7 ) " في الحائض إذا اغتسلت
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض . ( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض . ( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض .