وأما المرأة فمما يدل على وجوب الغسل عليها بذلك أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل
عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة
هل عليها غسل ؟ قال : نعم " .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن المرأة
ترى في المنام ما يرى الرجل . قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس
عليها الغسل " .
ورواية معاوية بن حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا أمنت المرأة
والأمة من شهوة - جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإن عليها الغسل
وحسنة أديم بن الحر ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة " .
أقول : ولعل المراد باتخاذ ذلك علة يعني للزناء أو الخروج إلى الحمامات .
إلى غير ذلك من الأخبار كصحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) وصحيحة إسماعيل
ابن سعد الأشعري ( 6 ) وصحيحة محمد بن إسماعيل الأخرى ( 7 ) وأخبار أخر أيضا .
وبإزاء هذه الأخبار ما يدل على عدم الوجوب كصحيحة عمر بن يزيد ( 8 ) قال :
" اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ففخذت لها
فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذلك . فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " .
ورواية عبيد بن زرارة ( 9 ) قال : " قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها
إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا ، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 8 ) المروية في الوسائل في الباب 12 من نواقض الوضوء و 7 من أبواب الجنابة .
( 9 ) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة .