جنب ولا يغتسل وهو مختضب " وعن جعفر بن محمد بن يونس ( 1 ) " أن أباه كتب
إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟
فكتب : لا أحب ذلك " وعن عامر بن جذاعة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال
" سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو
وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب " وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم
الأخلاق ( 3 ) من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) قال :
" يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه
لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء " وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال :
" لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها
عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء " .
وهذه كلها - كما ترى - متطابقة الدلالة على النهي ، وإنما حمل الأصحاب النهي فيها
على الكراهة دون التحريم جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الأخبار ، ومنها -
ما رواه في الكافي ( 5 ) عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال :
" لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة " قال في الكافي ( 6 ) :
" وروى أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا "
وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " لا بأس بأن يختضب الرجل
ويجنب وهو مختضب . . . الحديث " وما رواه الشيخ عن علي - والظاهر أنه ابن
أبي حمزة - عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " قلت : الرجل يختضب وهو
جنب ؟ قال : لا بأس . وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس " وفي الموثق
عن سماعة ( 9 ) قال : " سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يختضبان
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .
( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .