وفي معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول
التكملة في الرضاع .
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الحبلى
المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله
امرأة أخرى ، إن الله عز وجل يقول : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
بولده " ( 2 ) الحديث .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن المنقري عمن ذكره " قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق
بالولد ما لم تتزوج " .
ورواه في الفقيه ( 4 ) عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) الحديث .
وما رواه في الفقيه ( 5 ) عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح
" قال : كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها
فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( 6 ) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله
تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن " قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 103 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 192 ح 5 .
( 2 ) سورة البقرة - آية 233 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 45 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 105 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 191 ح 4 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 275 ح 2 وفيه اختلاف يسير .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 275 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 192 ح 6 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 45 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 274 ب 127 ح 1 ، التهذيب ج 8
ص 104 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 190 ب 81 ح 1 .