بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من
العصبة ، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة
دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يذره مع أمه " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن داود الرقي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ، ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها
وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا
أحق بهم منك إذا تزوجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها ، وإن تزوجت
حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها " .
وما رواه الصدوق ( 2 ) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن
الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت
منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده
منها لموضع الأب " .
وما رواه في الكافي ( 3 ) في الموثق عن جميل وابن بكير جميعا " في الولد من
الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما " .
وروى ابن الشيخ في أماليه ( 4 ) عن أبيه عن أبي الصلت عن ابن عقدة عن عبد الله
ابن علي عن الرضا عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) " أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة
لخالتها ، وقال : الخالة والدة " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 45 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 107 ح 10 ، الوسائل ج 15
ص 181 ب 73 ح 2 وفيها اختلاف يسير .
( 2 ) الفقيه ج 3 275 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 181 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 492 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 182 ب 73 ح 3 .
( 4 ) أمالي ابن الشيخ ص 218 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 182 ب 73 ح 4 .