فيها كل شئ " .
وروى أيضا عن مرازم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العقيقة ليست بمنزلة
الهدي ، خيرها أسمنها " وحاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي وإن
كان الأفضل فيها الأسمن .
الخامس : يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال ، ويتأكد في الأم ،
فروى في الكافي ( 2 ) عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يأكل هو ولا أحد
من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل
أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها
إلا لأهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم " .
وعن الكاهلي ( 3 ) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في العقيقة ، قال : لا تطعم
الأم منها شيئا " .
وعن ابن مسكان ( 4 ) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا تأكل المرأة
من عقيقة ولدها " الحديث .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) " ولا يأكل منه الأبوان ، وإن أكلت منه الأم
فلا ترضعه " وبهذه العبارة أعني قوله " وإن أكلت منه الأم لم ترضعه " عبر في
الفقيه ( 6 ) فقال : والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن
أكلت منه الأم لم ترضعه " ولم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 30 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 32 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 156 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 32 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 156 ح 2 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 32 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 157 ح 3 .
( 5 ) فقه الرضا ص 239 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 313 ح 8 .