التاسع : عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليه السلام ) " قال : لا مباراة إلا
على طهر من غير جماع بشهود " .
العاشر : عن حمران ( 2 ) " قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يحدث يقول : المباراة
تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة
كان ذلك منها ومن الزوج " .
الحادي عشر : عن جميل بن دراج ( 3 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال :
المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق " .
الثاني عشر ما رواه في الكافي ( 4 ) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) " قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت
أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون
الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم
بما لا يحل لها " .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع :
الأول : لا خلاف في أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر ،
وهذا الشرط مقطوع به في كلامهم ، وعليه يدل الخبر الأول ، وكذا ظاهر الآية
- أعني قوله عز وجل " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن
يخافا ألا يقيما حدود الله " ( 5 ) - فإن مورد الآية الخلع والمباراة ، وقد أسند خوف
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 26 ، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 7 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 3 وفيهما
" سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : " .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 4 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 101 ح 19 ، الوسائل ج 15
ص 493 ب 4 ح 1 . ( 5 ) سورة البقرة - آية 229 .