المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلا
أنه يقول : فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا
المهر فما دونه " .
الرابع : عن عبد الله بن سنان ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المباراة
تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت
في شئ فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم " .
الخامس : ما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المباراة أن تقول لزوجها : لك ما عليك واتركني
فيتركها ، إلا أنه يقول : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك " ثم قال في
الفقيه " وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها
دون مهرها " .
السادس : وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن أبي الصباح الكناني " قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب " .
السابع : ما رواه في التهذيب ( 4 ) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما ( عليه السلام ) " قال :
المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " .
الثامن : عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المباراة تطليقة
بائن وليس في شئ من ذلك رجعة " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 8 ح 5 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 336 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 500 ب 8 ح 1 و 2 وفيهما اختلاف يسير .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 101 ح 2 ، الوسائل ج 15
ص 501 ب 9 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 22 ، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 2 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 6 .