كتاب الخلع والمباراة
قال في القاموس ( 1 ) : الخلع - كالمنع - : النزع إلا أن في الخلع مهلة - إلى
أن قال : - وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع .
ونحوه قال الجوهري في الصحاح ( 2 ) .
وقال الفيومي في الصباح المنير ( 3 ) : خلعت النعل وغيره خلعا نزعته ،
وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية ، فخلعها هو خلعا
والاسم الخلع بالضم ، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع
الآخر ، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه .
ومقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي .
قال في شرح النافع : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 3 ص 18 .
( 2 ) الصحاح ج 3 ص 1205 .
( 3 ) المصباح المنير ص 243 وفيه " لأن كل واحد منهما لباس للآخر " .