وعن إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " قال : سألته عن المطلقة أين
تعتد ؟ قال : في بيت زوجها .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في المطلقة أين
تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها " .
وما رواه في الكافي ( 3 ) عن سماعة في الموثق " قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟
قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ،
وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " الحديث .
وعن محمد بن قيس ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال المطلقة تعتد في
بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر
إلا أن تكون تحيض " .
وعن الحلبي ( 5 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا ينبغي
للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر
إن لم تحض " .
وعن أبي الصباح الكناني ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : تعتد المطلقة في
بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي " .
أقول : إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية ، والمراد به بيت
الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق . وقد اتفق الأصحاب أيضا على
أنه يحرم عليه اخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية ، وأنه كما
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 91 ح 8 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4 و 6 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 91 ح 8 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4 و 6 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 90 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 435 ب 19 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 90 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 422 ب 12 ح 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 89 و 91 ح 1 و 6 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1 و 5 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 89 و 91 ح 1 و 6 ، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1 و 5 .