والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي ( 1 ) عن محمد بن
علي بن جعفر " قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني بالفاحشة المبينة
أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي
عدتها فعل " .
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " في قوله
عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "
قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها " .
وما رواه في الفقيه ( 3 ) مرسلا " قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل
" واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " عليه السلام .
وفي كتاب مجمع البيان للطبرسي : ( 4 ) قيل : هو البذاء على أهلها فيحل لهم
اخراجها ، وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وروى علي بن أسباط ( 5 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم " .
وما رواه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة ( 6 ) بسنده فيه عن سعد بن
عبد الله القمي " قال : قلت لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه : أخبرني عن الفاحشة
المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ،
فقال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 97 ، ح 2 و 1 ، الوسائل ج 5 ص 439 ب 23 ح 2 و 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 97 ، ح 2 و 1 ، الوسائل ج 5 ص 439 ب 23 ح 2 و 1 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 322 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 3 .
( 4 ) مجمع البيان ج 10 ص 304 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5 و 6 .
( 5 ) مجمع البيان ج 10 ص 304 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 5 و 6 .
( 6 ) اكمال الدين ص 254 ، الوسائل ج 15 ص 440 ب 23 ح 4 .