يراجع ويمس . وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا ما أخبرني ابن المغيرة ،
قال : قلت له : من أين قلت هذا ؟ قال : قلته من قبل رواية رفاعة ، روى عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه يهدم ما مضى ، قال : قلت له : فإن رفاعة إنما قال : طلقها ، ثم
تزوجها رجل ثم طلقها ، ثم تزوجها الأول ، إن ذلك يهدم الطلاق الأول " .
وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل طلق امرأة حتى بانت منه وانقضت
عدتها ، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثم تزوجها زوجها الأول ، أيهدم
ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة
إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف
قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ،
فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : إن رفاعة روى إذا
دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا
شيئا ؟ فقال : لا ، هذا ما رزق الله عز وجل من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس
نأخذ بقول ابن بكير ، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج " .
وعن محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة ( 2 ) " قال :
سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه
ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت له : فإن رواية
رفاعة إذا كان بينها زوج ، فقال لي عبد الله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من
الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 77 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 353 ب 3 ح 11 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 78 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 30 ح 8 ، الوسائل ج 15
ص 353 ب 3 ح 12 وما في المصادر اختلاف يسير ، وعبارة " قال معاوية بن حكيم . . "
غير موجودة في التهذيب والوسائل .