الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) " قال : البكر إذا طلقت ثلاثة
مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا
غيره " .
ونحوها رواية طربال ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة طلقها زوجها ثلاثا
قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن بكير من أن استيفاء العدة يهدم الطلاق
المتقدم ، ولا تحتاج المطلقة كذلك إلى محلل بعد الثالثة ، فهو ما رواه الشيخ ( 3 )
عن ابن بكير عن زرارة " قال : سمعت أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول : الطلاق الذي يحبه الله
والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر
بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت
الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء - لأن الأقراء هي الأطهار - فقد
بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ، فإن فعل
هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها
ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج " .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي
عمير عن ابن المغيرة عن شعيب الحداد ، عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في الرجل يطلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها
ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن
يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 65 ح 135 و 132 ، الوسائل ج 15 ص 350 ب 3 ح 2 و 3 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 65 ح 135 و 132 ، الوسائل ج 15 ص 350 ب 3 ح 2 و 3 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 35 ح 26 ، الوسائل ج 15 ص 355 ب 3 ح 16 وفيهما اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 77 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 354 ب 3 ح 13 وفيهما اختلاف يسير .