لا يحصل ، إلا أنه لا بد في طلاقها من مضي ثلاثة أشهر ولا يقع قبلها وهو مقطوع
به ( 1 ) في كلامهم بل الظاهر أنه موضع وفاق .
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام ( 2 ) في الصحيح عن داود بن أبي يزيد العطار
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها
تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟
قال : فليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها " .
وما رواه الشيخ ( 3 ) في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري " قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور " والظاهر
أن المراد بالشهور الأشهر الثلاثة .
ويؤيده ما رواه في الكافي ( 4 ) عن الحسن بن علي بن كيسان " قال : كتبت
إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة ، وأراد أن
يطلقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر
ثم يطلقها .
الرابع : أن يعين المطلقة
، على خلاف في ذلك ، وتوضيح ذلك : إنه قد
اختلف الأصحاب في أنه لو كان له أكثر من زوجة فقال : إحداكن طالق ،
هامش
( 1 ) قال المحقق - قدس سره - في الشرائع بعد ذكر الشرط المذكور : ويسقط
اعتبار ذلك في اليائسة ، وفيما لم تبلغ المحيض . وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي
عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها ، ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين
المواقعة لم يقع الطلاق ، انتهى . ( منه - قدس سره - ) .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 97 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 69 ح 147 ، الوسائل ج 15
ص 335 ب 40 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 68 ح 144 ، الوسائل ج 15 ص 414 ب 4 ح 17 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 97 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 311 ب 28 ح 2 .