( عليهما السلام ) " قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم
نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقها بطلاق " الحديث . إلى
غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه .
وأما ما يدل على الثاني - وهو استثناء اليائسة وما بعدها بعد الاتفاق على
الحكم المذكور - فجملة من الأخبار :
ومنها ما رواه في الكافي ( 1 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم
تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( 3 ) عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليهما السلام )
" قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل المتيقن حملها ، والغائب
عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها " .
وما رواه الشيخ ( 3 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " قالا : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا ، الحامل المستبين
حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت من المحيض ، والغائب عنها
زوجها ، والتي لم يدخل بها " .
وما رواه الصدوق في الخصال ( 4 ) عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ،
والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 79 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 79 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 334 ح 1 ، التهذيب ج 8
ص 61 ح 117 وص 70 ح 150 ، الوسائل ج 15 ص 305 ب 25 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 70 ح 149 ، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 4 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 303 ح 81 ، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 5 .