جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " .
وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن زكريا بن آدم " قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
طلاق السكران والصبي والمعتوه على عقله ومن لم يتزوج ، فقال : لا يجوز " .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن طلاق
السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة " .
وعن أبي الصباح الكناني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال ليس طلاق السكران
بشئ " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن طلاق السكران ، قال : لا يجوز ولا عتقه " وزاد في التهذيب
" قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، فقال : وما هو ؟ قلت : الأحمق الذاهب عقله ، قال :
لا يجوز . قلت : والمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا " .
وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته
عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أيجوز له وهو على حاله ؟ قال : يجوز له " .
وأما ما رواه في التهذيب والفقيه ( 6 ) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل
فقال : نعم " فحمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه والشيخ في الكتابين على ما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 73 ح 165 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 7 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1 و 2 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1 و 2 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 73 ح 164 ، الوسائل
ج 15 ص 330 ب 36 ح 4 و 328 ب 34 ح 5 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 73 ح 163 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 6 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 326 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 75 ح 171 ، الوسائل ج 15
ص 328 ب 34 ح 8 .