والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي ( 1 ) في
الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل
( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو الرجل يقول
للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أو عدك بيت آل فلان ، ليعض لها بالخطبة ، ويعني
بقوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) التفريض بالخطبة ( ولا يعزم عقدة النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله ) )
وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح ( ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الآية ، قال السر أن يقول الرجل موعدك
بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، فقلت . فقوله
" إلا إن تقولوا قولا معروفا " ؟ قال : هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب أجله " .
وعن علي بن أبي حمزة ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولكن لا تواعدوهن سرا " قال : يقول الرجل أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها له ا
بالرفث ويرفث ويقول الله عز وجل ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) والقول المعروف
التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )
وعن عبد الرحمن ( 4 ) بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
( إلا أن تقولوا قولا معرفا ) ) قال : يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 434 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 383 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 434 ح 2 الوسائل ج 14 ص 383 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 435 ص 471 ح 94 الوسائل
ج 14 ص 384 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 435 ح 4 الوسائل ج 14 ص 384 ح 4 .