وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح كما عن ابن رئاب عن أبي بصير وهو مشترك إلا
أن الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه عن أبي جعفر عليه السلام ( قال :
سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل
الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج
قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج
عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن
لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب
إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ،
قلت فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، له عليها
سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم ) ( 2 )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ، ولم يستأمرها ، قال : ويفرق بينهما ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 358 ح 11 ، التهذيب ج 7 ص 449 ح 5 الوسائل
ج 14 ص 420 ح 1 .
( 2 ) أقول : ومما يدل على كونهم مماليك للإمام - عليه السلام - صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ، لأن أهل الكتاب مماليك الإمام ألا ترى أنهم يؤدون الجزية
كما يؤدي العبد الضريبة ثم قال : قلت : فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد
الرجل من المسلمين تزويجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصراني أربعة أشهر
وعشرا ( منه - قدس سره - ) . وما رواه - قدس سره - موجود في التهذيب ج 7 ص 478 ح 126
الكافي ج 6 ص 174 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 477 ح 1
( 3 ) الكافي ج 7 ص 241 ح 8 ، التهذيب ج 10 ص 144 ح 3 ، الوسائل
ج 18 ص 415 ب 49 ح 1 .