الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية )
وما في كتاب الفقه الرضوي ( 1 ) حيث قال عليه السلام : وإن تزوجت يهودية أو
نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك
في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تزوج من
أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنتين ) إلى آخره .
وكلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم نقله عين صدر هذه العبارة ، وقد تقدم
التنبيه على أن أكثر عبايره وفتاويه في الرسالة مأخوذ من هذا الكتاب ، وهذه الأخبار هي مستند قول الثاني .
والنوع الثاني : ما دل على التحريم مطلقا ، ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 )
عن الحسن بن الجهم في الموثق ( قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما
تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين
يديك ، قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية
على مسلمة ، ولا على غير مسلمة ، قال : لم ؟ قلت لقول الله عز وجل ( ولا تنكحوا
المشركات حتى يؤمن ) ( 3 ) قال : فما تقول في هذه الآية ؟ . ( والمحصنات من الذين
أو توا الكتاب من قبلكم ) ( 4 ) قلت فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية
فتبسم ثم سكت )
وعن زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 31 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ح 2 مع اختلاف يسير .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 357 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 297 ح 1 ، الوسائل ج 14
ص 410 ح 3 .
( 3 ) سورة البقرة - آية 221 .
( 4 ) سورة المائدة - آية 5 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 358 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 297 ح 2 ، الوسائل
ج 14 ص 411 ح 4 .