وما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام
( قال : سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من أين
يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال إنما هو
بمنزلة الدين )
ورواه الشيخ ( 2 ) بطريق آ خر في الموثق عن محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام
( قال : سألته ) الحديث .
وفي آخر صحيحة أبي عبيدة الحذاء ( 3 ) المتقدمة الواردة في تزويج الصغير ين
( قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج
الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية )
وما رواه في التهذيب ( 4 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح ( قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن لصبي يتزوج الصبية ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجا هما فنعم جائز ،
ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بذلك ، فإن المهر على الأب ، قلت له :
فهل يجوز طلاق الأب عليه ابنه في صغره ؟ قال : لا )
ولا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في
صورة تزويج الأبوين لهما ، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم
طرح ما لا معارض له .
وما رواه علي بن جعفر في كتابه ( 5 ) عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام ( قال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 400 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 389 ح 33 ، الوسائل ج 15
ص 39 ح 3 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 169 ح 33 ، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31 وج 9 ص 382 ح 2
الوسائل ج 17 ص 527 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 182 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 208 ح 8 .
( 5 ) بحار الأنوار ج 10 ص 290 طبعة الآخوندي ، الوسائل ج 15 ص 4 ( ح 4 .