قال في الفقيه ( 1 ) : وروي أن الغني بمتع بدار أو خادم والوسط يمتع
بثوب ، الفقير يمتع بدرهم أو خاتم ، وروي أن أدناه خمار وشبهه .
وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن
الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يمتعها قبل أن يطلقها فإن
الله تعالى قال : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 3 )
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته ، قال : يمتعها قبل أن يطلق ، فإن الله تعالى يقول : ومتعوهن على
الموسع قدره وعليه المقتر وقدره )
وما رواه في كتاب قرب الإسناد ( 5 ) عن ابن الوليد عن ابن بكير ( قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قوله الله عز وجل ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )
ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحلة )
وروى هذا الخبر العياشي في تفسيره ( 6 ) وزاد ( يعني حملها الذي عليها )
وظاهر أن المتعة إنما هو الحمل لا أصل الراحلة ، فهو على حذف مضاف مثل
واسأل القرية .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 7 ) ( كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 57 و 58 ح 3 و 4 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 141 ح 88 ، الوسائل ج 15 ص 54 ح 4 .
( 3 ) سورة البقرة آية 236 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 142 ح 91 ، الوسائل ج 15 ص 54 ح 1 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 81 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 ، الوسائل ج 15 ص 58 ح 5 .
( 7 ) فقيه الرضا ص 242 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 610 ب 33 ح 5 وص 611
ب 34 ح 5 .