أما يجب أن يكون من المتقين )
وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام ( أن متعة المطلقة فريضة )
وما رواه في الفقيه ( 2 ) قال : في رواية البزنطي ( أن متعة المطلقة فريضة )
وماراه في الفقيه ( 3 ) عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : متعة
النساء واجبة ، دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن تطلق )
ما رواه في الكافي ( 4 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل
( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 5 ) قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها
على الموسع قد ره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وفي في عدتها وجوه ويرجوها ،
ويحدث الله بينهما ما يشاء ، قال : إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته
بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن
ابن علي عليهم السلام متع امرأة له بأمة ، لم يطلق امرأة إلا متعها )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 6 ) عن أبي بصير ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
أخبرني عن قول الله عز وجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )
ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار وشبهه )
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 105 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 141 ح 89 ، الوسائل ج 15
ص 54 ح 2 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 56 ح 9 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 328 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 59 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 105 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 59 ح 2 و 3 .
( 5 ) سورة البقرة آية 241 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 105 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 140 ح 85 مع اختلاف يسير
الوسائل ج 15 ص 57 ح 2 .