وعن زرارة بن أعين ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : الصداق كل شئ تراضى
عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعه ) إلى غير ذلك من الأخبار
التي بهذا المضمون .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أهذه ؟
فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي
شئ ، قال : لا ، فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل
ثم أعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وفي المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال :
نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ( قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل ، فقال :
ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن
يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان ) وهذه الأخبار
كما ترى ظاهرة في القول المشهور غاية الظهور ، ولا سيما الخبرين الأخيرين .
هذا والذي وقفت عليه من الأخبار في قصة موسى عليه السلام وما رواه في الكافي ( 4 )
في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول
شعيب عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 380 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 3 ، الوسائل ج 15
ص 3 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 380 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 367 ح 50 ، الوسائل ج 15
ص 12 ح 2 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 414 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 33 ح 1 .