عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة ( 1 ) في المسألة الأولى من المطلب الأول في الرد على
العامة القائلين ببطلان النكاح وأنه لا يكون موقوفا على الإجازة ، أنه لم يعص
الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز .
وروى الشيخ ( 2 ) عن مسعدة بن زياد ( قال أبو عبد الله عليه السلام : تحرم من
الإماء عشرة : لا تجمع بين الأم والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل
ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك
وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك )
وعن مسمع كردين ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أم تك ،
وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي
أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطأت حتى تستبرئ
بحيضة ، وأمتك وهي حامل من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك
ولها زوج وهي تحته )
وروى في كتاب مكارم الأخلاق ( 4 ) عن الحسين بن المختار رفعه ( إن
سلمان تزوج امرأة غنية ، فدخل فإذا البيت فيه الفراش ، فقال : إن بيتكم
لمحرم ، إذا قد تحولت فيه الكعبة ، قال : فإذا جارية محتمة ، فقال : لمن هذه ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 478 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 351 ح 63 ، الفقيه ج 3
ص 350 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 523 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 198 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 286 ح 4 ، الخصال ج 2
ص 438 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 516 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 198 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 517 ح 2 .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 237 ، البحار ج 103 ص 342 ح 22 .