وروى في الكافي ( 1 ) عن أبي شبل ( قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم
ابتلى ففجر بجارية أخيه ، فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبر ه ويسأله أن يجعله من
ذلك في حل ولا يعود قال : قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد
لقي الله وهو زان خائن ) الحديث .
والأصحاب قد صرحوا في هذا الموضع بأنه في صورة طلب التحليل والبراءة
منه يعرض له ويكنى ولا يصرح ، لم فيه من إثارة العداوة ومزيد الشحناء ، والخبر
كما ترى بخلافه .
وعن سليمان بن صالح ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سئل عن الرجل ينكح
جارية امرأته ، ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك
ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، فقال : هذا غاصب ، فأين هو من اللطف ) .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ؟ قال : يستحل ذلك من
مولاتها ، قال : قلت : إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم ) الحديث
القول : وهذا الخبر من قبيل ما تقدم من مرسلة الخزاعي وأخبار الرضاع .
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في امرأة الرجل يكون
لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها ، فلتحللها يطيب اللبن ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 469 ح 9 ، الفقيه ج 4 ص 28 ح 50 ، الوسائل ج 14
ص 542 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 470 ح 10 ، الفقيه ج 3 ص 303 ح 36 ، الوسائل ج 14
ص 542 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 459 ح 47 ، الوسائل ج 14 ص 542 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 470 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 1 .