فقالوا : لفلانة امرأتك ، قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر
ذلك عليه ) .
وعن الصادق عليه السلام ( 1 ) ( من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة ) .
وعنه عليه السلام ( 2 ) ( قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي
الأخرى توضأ ) .
أقول : في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد
الأربعين يوما . ونقل في كتاب البحار ( 3 ) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر
عن آبائه عليهم السلام ( قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ،
فنكاحهما باطل ) .
وبهذا الاسناد ( 4 ) ( قال : قال علي عليه السلام إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم
أهلها نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه
وبينها ليلا فلا نفقه ) والله أعلم بحقائق أحكامه .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق ص 237 ، البحار ج 103 ص 342 ح 23 و 24 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 237 ، البحار ج 103 ص 342 ح 23 و 24 .
( 3 ) البحار ج 103 ص 344 ح 34 و 35 .
( 4 ) البحار ج 103 ص 344 ح 34 و 35 .