وفي الصحيح عن هشام بن سالم وحفص بن البختري ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ، فإني أكره أن تراني منكشفا ، فتحلها
له ، قال : لا يحل له منها إلا ذلك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها ) وزاد فيه
هشام ( له أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت )
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة
أحلت لي جاريتها ؟ فقال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح ؟ قال : كيف لك بما
في قلبها ، فإن علمت أنها تمزح فلا ) .
إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيأتي شطر منها إن شاء الله تعالى في الأبحاث الآتية .
احتج المانعون على ما نقله في المختلف بقوله عز وجل ( والذين هو لفرجهم
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء
ذلك فأولئك هم العادون ) ( 3 ) وهذا خارج عن القسمين فيدخل تحت العدوان .
وما رواه الحسين بن علي بن يقطين ( 4 ) في الصحيح ( قال : سألته عن الرجل
يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك ) .
وعن عمار الساباطي ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك
قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له ) .
وأجاب في المختلف عن الآية بأن المراد بالملك في الآية ما يشمل ملك
المنفعة ، فيكون نكاح التحليل مندرجا تحت الآية ، وعن الحديث الأول بالحمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 469 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 245 ح 17 ، الوسائل ج 14
ص 538 ح 4 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 469 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 10 وفيه " أحلت
لزوجها " ، الوسائل ج 14 ص 534 ح 3 .
( 3 ) سورة المؤمنون آية 5 و 6 و 7 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 243 ح 11 و 13 ، الوسائل ج 14 ص 533 ح 5 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 243 ح 11 و 13 ، الوسائل ج 14 ص 533 ح 5 .