وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في
امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فإن كانت تمزح ؟ فقال :
وكيف له بما في قبلها ، إذا علم أنها تمزح فلا )
وفي الحسن عن زرارة ( 2 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل جاريته
لأخيه ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ) الحديث ، سيأتي تمامه إن
شاء الله قريبا .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قلت
له : فر الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له ما أحل منها )
وعن أبي بكر الحضرمي ( 4 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي أحلت لي
جاريتها ، فقال : أنكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ؟ قال : لا ، إنما حل لك منها
ما أحلت ) .
وعن الحسن بن عطية ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا أحل الرجل من
جاريته قبلة لم يجزله غيرها ، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ،
وإن أحل له الفرج حل له جميعا ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 496 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 10 وص 462
ح 62 مع تفاوت يسير ، الوسائل ج 14 ص 227 ح 2 وص 534 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 469 ح 6 التهذيب ج 7 ص 247 ح 25 ، الفقيه ج 3 ص 290
ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 540 ح 3 و 4 وما في المصادر " قلت لأبي جعفر عليه السلام " .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 468 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 9 وفيه " عن أبي عبد الله
عليه السلام " ، الوسائل ج 14 ص 538 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 468 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 539 ح 2 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 470 ح 15 ، التهذيب ج 7 ص 245 ح 18 ، الوسائل ج 14
ص 539 ح 1 .