عليها ، ولك ننقل شطرا منها .
ومنها ما رواه الكليني والشيخ ( 1 ) في الصحيح عن الفضيل بن يسار ( قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت :
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما
تقول في رجل عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن
يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل
له سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟
قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون
خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ) وزاد في الكافي ( وإن لم تكن بكرا فنصف
عشر قيمتها ) الحديث .
وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير ، وهو مشترك
والأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال :
لا ، إنما يحل له ما أحلت له ) الحديث .
وفي الصحيح عن ضريس بن عبد الملك ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يحل
لأخيه جاريته وفي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال )
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 468 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 289
ح 21 الوسائل ج 14 ص 573 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 468 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 8 ، الوسائل
ج 14 ص 534 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 246 ح 26 ، الفقيه ج 3 ص 290 ح 22 ، الوسائل ج 14
ص 540 ح 1 .