أربعة أشهر وعشرا ) الحديث .
وما رواه في الفقيه ( 1 ) في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة ( قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر
وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة
كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجا أو ملك يمين فالعدة
أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على
الحرة كذلك المتعة عليها ما على الأمة )
والذي يدل على القول الثاني ما رواه الشيخ ( 2 ) عن علي بن حسن الطاطري عن
علي بن عبد الله بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ، وما عدتها ؟ قال : خمسة
وستون يوما )
وردها المتأخرون بضعف الاسناد سيما بالطاطري ، فإن الشيخ ذكر في
الفهرست أنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من
الإمامية ، وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة ، لما سيأتي إن شاء الله
تعالى من أن عدة الأمة من الوفاة هذا القدر ، ولا بأس به جمعا بين الأخبار .
بفي من أخبار هذه المسألة ما رواه الشيخ ( 3 ) عن علي بن يقطين عن أبي الحسن
عليه السلام ( قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما )
وهذا الخبر لا ينطبق على شئ من القولين المذكورين ، وحمله الشيخ على
موت الزوج في العدة بعد انقضاء الأجل ، هو جيد ويؤنس به ، عطف الموت بالفاء
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 25 ، التهذيب ج 8 ص 157 ح 144 ،
الوسائل ج 15 ص 484 ح 2 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 158 ح 147 ، الوسائل ج 15 ص 485 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 157 ح 145 ، الوسائل ج 15 ص 484 ح 3 .